الشيخ محمد السند
371
بحوث في القواعد الفقهية
الحق الثالث : حق العشرة بالمعروف بين الزوجين : وسيأتي ذكر هذا الحق مبسوطاً في المقام الثاني من القاعدة ، والذي هو في حدّ ذاته بمثابة قاعدة فقهية مسقلة . وسيتبين لاحقاً انّ وجوب العشرة بالمعروف في جملة من المصاديق المنصوصة بالخصوص وإنْ كانت واجبة ، كالنفقة ، والمواقعة والسكنى ، والقسم ، وتمكين الزوجة للزوج ، وأن لا تخرج من البيت الّا باذنه ، ونحوها من الموارد المنصوصة . الّا أنّه تبقى الموارد الأخرى العادية غير المنصوصة تابعة إلى بناء العرف في آلياته ، والعشرة بالمعروف وان كانت من العناوين المتفاوتة شدة وضعفا ، وكيفية وكماً ، كصلة الرحم ، الّا انّ المقدار اللازم هو أدنى المراتب بحيث يلزم من تركها القطيعة والهجران والتدابر ، فما يظهر من كلمات متأخري الاعصار من حصر العشرة بالموارد المنصوصة غير تام ، ومن ثمّ جعل المشهور سوء الخلق وشكاسته من موارد النشوز ، وكذلك لو تغيّرت عادة أحدهما في القول أو الفعل ، وقد تقدم أيضاً ان إدارة العشرة بقيمومة الزوج على الزوجة . ومما يدل على هذه السعة من العشرة بالمعروف الأعم من الحقوق الخاصة قوله تعالى : وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ « 1 » ، وهي وان فسرت عند البعض بعدم مضارتهن بالسكنى والتضييق عليهن ليلجأْنّ إلى الخروج بقرينة الأمر قبل ذلك باسكانهن اسكنوهن الا انّ الظاهر هو النهي عن مطلق المضارة والمضايقة كما في قوله تعالى : وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
--> ( 1 ) الطلاق : 6 .